حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
والسر في ذلك، أن الكلام الملقى من السيد حجة، ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم، فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه، مثلا إذا قال المولى: (أكرم جيراني) وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم، كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم
____________________
منهم، فالعقل يحكم في الجزئيات بخروج كل من أدرك انه عدو للمولى من افراد الجيران، لا بعنوان كلي مثل عنوان العدو حتى يصير الخاص موجبا لصيرورة العام معنونا بغير عنوان الخاص نظير المخصص اللفظي، ولا حكم له في المشتبه الذي لا يراه عدوا له، فهو انما يكون حجة بالإضافة إلى مدركاته، ويحكم بخروجها عن تحت العام، فيبقى العام في غير مدركاته على حجيته سليما عن المعارض، فلا مانع من التشبث بالعام في المشكوك أصلا.
ولكن في هذا التفصيل ما لا يخفى، ضرورة ان العقل يحكم بخروج كل من كان عدوا للمولى في المثال بما له من الجامع والعنوان لا جزافا، فلا محالة يصير العام معنونا بعنوان غير عنوان الخاص، وهو كون الجيران غير عدو له، فالتشبث بالعام في المشكوك يحتاج إلى احراز عنوانه كما قررناه في المنفصل اللفظي، فظهر انه لا فارق بين المنفصل اللفظي واللبي، والفارق المذكور ليس بفارق فتأمل.
وبعبارة أخرى:
اعلم أن الخاص اما أن يكون مبينا ومعينا مفهوما ومصداقا، واما أن لا يكون كذلك، والثاني أيضا اما أن يكون اجماله بحسب المفهوم، واما أن يكون بحسب المصداق، فالامر في الأول هو ما ذكرناه في الفصل السابق، وفي الثاني اي مورد الاجمال والاشتباه بحسب المفهوم فالامر فيه هو ما ذكره قدس سره، لكنه لم يذكر حجية مجموع العام والخاص بالإضافة إلى الواحد بلا عنوان فيما
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست