حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥٠٢
وكأنه لم يكن بعام، بخلاف هاهنا، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة، والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في (أكرم جيراني) مثلا، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته، فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه، فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه.
____________________
اطلاقي يستفاد من اطلاق المتعلق، فالعام من الجهة الأولى حجة في وجوب اكرام كل فرد من العلماء واقعا، ومن الجهة الثانية حجة في وجوب اكرام كل فرد منهم في اي حال وباي صفة كان، فاسقا أم عادلا، معلوما فقهه، أم مشكوكا، والوجوب بهذا الاعتبار يكون حكما ظاهريا، وانما قامت الحجة على اخراج حصة منهم عن تحت العام بحسب الحكم الواقعي المستفاد من عمومه الافرادي، واما الحكم الظاهري المستفاد من عمومه الأحوالي سليم عن المعارض، ولم تقم حجة على تقييده.
لكن أجاب عن ذلك السيد الأستاذ في بحثه بوجوه:
الأول ان اطلاق المتعلق لا يقتضي كون الأحوال من المعلومة والمشكوكة وغيرهما مأخوذا في متعلق الحكم، مع أن الحكم الظاهري لا بد وان يلاحظ الشك في متعلقه حتى يكون حكما ظاهريا، بل انما يقتضي ان تمام المتعلق يكون هو نفس الطبيعة من غير مدخلية شئ زائد عليها في ثبوت الحكم.
الثاني ان الحكم الظاهري مأخوذ في موضوعه الشك في الواقع، فإنه حكم ثانوي متأخر عن الحكم الواقعي ومترتب عليه جعلا، ومعه كيف يعقل كون الخطاب الواحد متكفلا للحكم الواقعي والظاهري معا.
الثالث ان دليل الخاص انما يدل على خروج كل فرد من الفساق في اي حال كان وباي صفة يكون معلوما أو مشكوكا ويبقى تحت العام غير الفساق كذلك، اي في اي حال وصفة، فلا يكون مشكوك الفسق تحت العام بالضرس
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 509 ... » »»
الفهرست