وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك، ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما، بإلقاء حجتين هناك، تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام، كأنه لم يعمه حكما من رأس،
____________________
مثل هذا الحكم الظاهري بدليل العام المتكفل لبيان الحكم الواقعي غير معقول، وذلك لان الحكم الظاهري باعتبار اخذ الجهل بالواقع في موضوعه مترتب على الحكم الواقعي ومباين معه، فلا يمكن اجتماع لحاظه مع لحاظ الواقع في خطاب واحد، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين.
قلت: يمكن ان يقال في رد هذا الاشكال، ان حكم العام باعتبار عمومه يشمل كل فرد، حتى الفرد المشكوك لا بما هو مشكوك بل بما هو هو، وان كان بحسب الواقع من مصاديق الخاص، فان كونه من مصاديق الخاص واقعا لا يستلزم كونه محكوما بحكمه فعلا، فان كونه كذلك فرع حجية الخاص بالإضافة إليه، وهي ممنوعة، ولا منافاة بين كونه محكوما بحكم العام فعلا وبين كونه من افراد الخاص واقعا بعد عدم حجيته بالنسبة إليه فعلا.
والحاصل ان مقتضى العموم هو وجوب اكرام كل فرد من العلماء مثلا وان كان فاسقا، ولا يجوز رفع اليد عنه الا بما هو أقوى وليس الا بالنسبة إلى من علم وقوعه تحت عنوان الخاص، واما المشكوك فلا، واستكشاف عدم تعلق الإرادة الجدية بالفاسق الواقعي من دليل الخاص لا يستلزم استكشاف عدم تعلقها بذاك المشكوك وان كان محتملا، لكن مجرد الاحتمال لا يوجب خروجه عن حكم العام فعلا، وان كان بحسب الواقع داخلا تحت الخاص فافهم.
ويمكن أيضا ان يقال في وجه التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية كما نقل عن بعض الاعلام، بان العام له عمومان: عموم افرادي، وعموم أحوالي
قلت: يمكن ان يقال في رد هذا الاشكال، ان حكم العام باعتبار عمومه يشمل كل فرد، حتى الفرد المشكوك لا بما هو مشكوك بل بما هو هو، وان كان بحسب الواقع من مصاديق الخاص، فان كونه من مصاديق الخاص واقعا لا يستلزم كونه محكوما بحكمه فعلا، فان كونه كذلك فرع حجية الخاص بالإضافة إليه، وهي ممنوعة، ولا منافاة بين كونه محكوما بحكم العام فعلا وبين كونه من افراد الخاص واقعا بعد عدم حجيته بالنسبة إليه فعلا.
والحاصل ان مقتضى العموم هو وجوب اكرام كل فرد من العلماء مثلا وان كان فاسقا، ولا يجوز رفع اليد عنه الا بما هو أقوى وليس الا بالنسبة إلى من علم وقوعه تحت عنوان الخاص، واما المشكوك فلا، واستكشاف عدم تعلق الإرادة الجدية بالفاسق الواقعي من دليل الخاص لا يستلزم استكشاف عدم تعلقها بذاك المشكوك وان كان محتملا، لكن مجرد الاحتمال لا يوجب خروجه عن حكم العام فعلا، وان كان بحسب الواقع داخلا تحت الخاص فافهم.
ويمكن أيضا ان يقال في وجه التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية كما نقل عن بعض الاعلام، بان العام له عمومان: عموم افرادي، وعموم أحوالي