____________________
إذا كان الخاص مرددا بين المتباينين، بمعنى ان حكم الثالث الذي غير مذكور في الدليل العام والخاص، منفي بهما كما لا يخفى.
وانما الكلام والاشكال في القسم الثالث اي في الشبهة المصداقية، فإنه اختلفوا في حجية العام بالإضافة إلى الفرد المشتبه بعد الاتفاق على عدم حجية الخاص فيه، وعدم كونه محكوما بحكم الخاص فعلا على قولين:
أحدهما ما ذهب إليه جماعة من المحققين من مقاربي عصرنا، من كون العام حجة في اثبات حكمه للفرد المشكوك، ودليلهم على ذلك حجية ظهور العام في العموم الا بالإضافة إلى ما قام الدليل على اخراجه، والخاص لا شبهة في عدم حجيته بالإضافة إلى الفرد المشتبه، ولا مانع عن حجية العام والاتكال عليه في اثبات حكمه للفرد المشكوك خروجه عن تحته بعد دخوله تحته موضوعا.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في وجه حجية العام والتمسك بعمومه في الشبهة المصداقية، لكنه خلاف التحقيق، بل التحقيق الذي يكون للبيان حقيق هو ما ذهب إليه المصنف والسيد الأستاذ، من عدم حجية العام في المفروض أصلا، وذلك لوجوه:
الأول ما افاده المصنف قدس سره من أن حجية العام ثابتة في غير عنوان الخاص، أعني في غير عنوان الفاسق مثلا في نحو لا تكرم الفساق، ومعه لا مجال للتمسك به لاثبات حكمه للفرد المشتبه، فان التمسك به فرع احراز دخوله تحت موضوع العام، وهو أول الكلام.
وانما الكلام والاشكال في القسم الثالث اي في الشبهة المصداقية، فإنه اختلفوا في حجية العام بالإضافة إلى الفرد المشتبه بعد الاتفاق على عدم حجية الخاص فيه، وعدم كونه محكوما بحكم الخاص فعلا على قولين:
أحدهما ما ذهب إليه جماعة من المحققين من مقاربي عصرنا، من كون العام حجة في اثبات حكمه للفرد المشكوك، ودليلهم على ذلك حجية ظهور العام في العموم الا بالإضافة إلى ما قام الدليل على اخراجه، والخاص لا شبهة في عدم حجيته بالإضافة إلى الفرد المشتبه، ولا مانع عن حجية العام والاتكال عليه في اثبات حكمه للفرد المشكوك خروجه عن تحته بعد دخوله تحته موضوعا.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في وجه حجية العام والتمسك بعمومه في الشبهة المصداقية، لكنه خلاف التحقيق، بل التحقيق الذي يكون للبيان حقيق هو ما ذهب إليه المصنف والسيد الأستاذ، من عدم حجية العام في المفروض أصلا، وذلك لوجوه:
الأول ما افاده المصنف قدس سره من أن حجية العام ثابتة في غير عنوان الخاص، أعني في غير عنوان الفاسق مثلا في نحو لا تكرم الفساق، ومعه لا مجال للتمسك به لاثبات حكمه للفرد المشتبه، فان التمسك به فرع احراز دخوله تحت موضوع العام، وهو أول الكلام.