وأما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه، أو كون ذا مصلحة أو له تعالى، فاعتباره في متعلق الامر وإن كان بمكان من الامكان، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة.
تأمل فيما ذكرناه في المقام، تعرف حقيقة المرام، كيلا تقع فيما وقع
____________________
قوله: هذا كله إذا كان التقرب... الخ.
اعلم أنه قدس سره وان ذهب إلى امكان اخذ التقرب في متعلق الامر بمعنى اتيان الفعل بداعي حسنه، أو بداعي كونه ذا مصلحة، لكن وجهه غير ظاهر، وذلك لان ما افاده قدس سره في وجه الامتناع جار هنا مع شئ زائد، ضرورة ان الفعل العبادي لا يصير حسنا ولا يكون ذا مصلحة الا فيما إذا أتى به بداعي التقرب بالمعنى المذكور كما هو واضح، فيعود محذور توقف الداعي عليه توقف الشئ على نفسه، وانه لا يمكن الاتيان بالفعل بداعي الحسن الا على وجه دائر، هذا مع أنه في المقام لا يمكن تعلق الامر بما هو أوسع من الغرض، وذلك لان الغرض انما يترتب على ما هو حسن وذو مصلحة، وكلاهما ذاتيان للفعل المأمور به، فلا يمكن تعلق الامر بما ليس فيه حسن ولا مصلحة.
وأيضا لا محالة يكون التقرب بداعي امتثال الامر لا بداعي الحسن فيما إذا كان الفعل موردا للامر ومتعلقا له، وذلك لأنه على فرض الاتيان وعدم المخالفة والعصيان ينقدح في نفس المكلف إرادة الفعل بواسطة الامر، فلا محالة يصدر الفعل عنه بداعي الامر، فلا احتياج إلى اخذ التقرب بالمعنى الثاني في متعلق الامر، لكفاية الاقتصار بداعي الامر في حصول القرب والغرض ولعل قوله قدس سره: " واما إذا كان بمعنى الاتيان " الخ راجع إلى ما ذكرنا فافهم.
اعلم أنه قدس سره وان ذهب إلى امكان اخذ التقرب في متعلق الامر بمعنى اتيان الفعل بداعي حسنه، أو بداعي كونه ذا مصلحة، لكن وجهه غير ظاهر، وذلك لان ما افاده قدس سره في وجه الامتناع جار هنا مع شئ زائد، ضرورة ان الفعل العبادي لا يصير حسنا ولا يكون ذا مصلحة الا فيما إذا أتى به بداعي التقرب بالمعنى المذكور كما هو واضح، فيعود محذور توقف الداعي عليه توقف الشئ على نفسه، وانه لا يمكن الاتيان بالفعل بداعي الحسن الا على وجه دائر، هذا مع أنه في المقام لا يمكن تعلق الامر بما هو أوسع من الغرض، وذلك لان الغرض انما يترتب على ما هو حسن وذو مصلحة، وكلاهما ذاتيان للفعل المأمور به، فلا يمكن تعلق الامر بما ليس فيه حسن ولا مصلحة.
وأيضا لا محالة يكون التقرب بداعي امتثال الامر لا بداعي الحسن فيما إذا كان الفعل موردا للامر ومتعلقا له، وذلك لأنه على فرض الاتيان وعدم المخالفة والعصيان ينقدح في نفس المكلف إرادة الفعل بواسطة الامر، فلا محالة يصدر الفعل عنه بداعي الامر، فلا احتياج إلى اخذ التقرب بالمعنى الثاني في متعلق الامر، لكفاية الاقتصار بداعي الامر في حصول القرب والغرض ولعل قوله قدس سره: " واما إذا كان بمعنى الاتيان " الخ راجع إلى ما ذكرنا فافهم.