____________________
إلى المطلق فيما إذا كانت القيود موجودة، فكذالك بالإضافة إلى الداعي فافهم.
فان قيل: إن الداعي لما كان من قيود المأمور به مع فرض كونه عباديا لا بد من ايجاده بداع آخر، فيدور أو يتسلسل.
يقال: ان القيد والشرط توصلي لا يحتاج إلى القربة، فينطبق عنوان المأمور به على الفعل مع فرض وجود قيده، أعني قصد القربة، فانطباق عنوان المأمور به على الفعل وان كان موقوفا على اتيانه بداعي القربة، لكنه بالفرض حاصل وهو لا يتوقف على شئ أصلا كما لا يخفى. وما ذكرناه في الشرطية جار في الجزئية أيضا، وذلك لأنه إذا أمر المولى بمركب فكما يصح ويمكن الاتيان بجميع اجزائه بداعي امره المتعلق بنفس المركب بالنظر الوحداني فيما إذا لم يكن شئ منها موجودا، فكذالك يمكن الاتيان ببعضها بداعي الامر بالمركب فيما إذا كان بعض الآخر موجودا من غير احتياج إلى الالتزام بالأمر الضمني أو الغيري ليكون داعيا ومحركا حتى يتوجه ما افاده قدس سره من انه لا يصير محركا وداعيا الا فيما إذا أتى بجزء الواجب بداعي وجوب ذلك الجزء في ضمن المركب الذي يكون من اجزائه الداعي، فيدور أو يتسلسل، إذا عرفت ذلك ظهر لك بان الامر بالمركب من قصد الامتثال وغيره يصح أن يكون داعيا إلى سائر الاجزاء، فان الجزء الآخر، أعني الداعي، لما كان في علم المكلف متحققا يكون بمنزلة الاجزاء الموجودة التي يصح مع وجودها الاتيان بسائر الاجزاء
فان قيل: إن الداعي لما كان من قيود المأمور به مع فرض كونه عباديا لا بد من ايجاده بداع آخر، فيدور أو يتسلسل.
يقال: ان القيد والشرط توصلي لا يحتاج إلى القربة، فينطبق عنوان المأمور به على الفعل مع فرض وجود قيده، أعني قصد القربة، فانطباق عنوان المأمور به على الفعل وان كان موقوفا على اتيانه بداعي القربة، لكنه بالفرض حاصل وهو لا يتوقف على شئ أصلا كما لا يخفى. وما ذكرناه في الشرطية جار في الجزئية أيضا، وذلك لأنه إذا أمر المولى بمركب فكما يصح ويمكن الاتيان بجميع اجزائه بداعي امره المتعلق بنفس المركب بالنظر الوحداني فيما إذا لم يكن شئ منها موجودا، فكذالك يمكن الاتيان ببعضها بداعي الامر بالمركب فيما إذا كان بعض الآخر موجودا من غير احتياج إلى الالتزام بالأمر الضمني أو الغيري ليكون داعيا ومحركا حتى يتوجه ما افاده قدس سره من انه لا يصير محركا وداعيا الا فيما إذا أتى بجزء الواجب بداعي وجوب ذلك الجزء في ضمن المركب الذي يكون من اجزائه الداعي، فيدور أو يتسلسل، إذا عرفت ذلك ظهر لك بان الامر بالمركب من قصد الامتثال وغيره يصح أن يكون داعيا إلى سائر الاجزاء، فان الجزء الآخر، أعني الداعي، لما كان في علم المكلف متحققا يكون بمنزلة الاجزاء الموجودة التي يصح مع وجودها الاتيان بسائر الاجزاء