إن قلت: نعم، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، وأما إذا أخذ شطرا، فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد، يكون متعلقا للوجوب، إذ المركب ليس إلا نفس الاجزاء بالاسر، ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل، ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحة الاتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.
____________________
قوله: قلت كلا لان ذات المقيد... الخ.
إشارة إلى الجواب عن الدفع المذكور، وهو ان المطلق أعني عنوان الصلاة مثلا ليس بمأمور به أصلا، لان عنوان الصلاة مع تقيده ليس مركبا من جزئين حتى يقال: ان الامر بالكل امر بالاجزاء، بل انما يكون مع تقيده وجودا واحدا وعنوانا فاردا بسيطا، وعنوان الصلاة جزء تحليلي عقلي، لا جزء خارجي لما تعلق به الامر، غاية الامر أنه يكون معنا بسيطا خاصا وخصوصيته ناشئة من قبل الداعي.
قوله: ان قلت نعم لكنه إذا قصد الامتثال شرطا.
إشارة إلى تسليم لزوم الامتناع بناء على اخذ قصد الامتثال بنحو الشرطية، واما على الجزئية فلا محالة يكون نفس الفعل مأمورا به، لانبساط الامر على جميع اجزاء المركب، فيكون نفس الفعل مأمورا به بالأمر الضمني، فيصح ويمكن الاتيان بالمركب بداعي الامر الضمني الذي تعلق بالاجزاء، ضرورة صحة الاتيان بكل جزء من المركب بداعي وجوب ذاك الجزء.
إشارة إلى الجواب عن الدفع المذكور، وهو ان المطلق أعني عنوان الصلاة مثلا ليس بمأمور به أصلا، لان عنوان الصلاة مع تقيده ليس مركبا من جزئين حتى يقال: ان الامر بالكل امر بالاجزاء، بل انما يكون مع تقيده وجودا واحدا وعنوانا فاردا بسيطا، وعنوان الصلاة جزء تحليلي عقلي، لا جزء خارجي لما تعلق به الامر، غاية الامر أنه يكون معنا بسيطا خاصا وخصوصيته ناشئة من قبل الداعي.
قوله: ان قلت نعم لكنه إذا قصد الامتثال شرطا.
إشارة إلى تسليم لزوم الامتناع بناء على اخذ قصد الامتثال بنحو الشرطية، واما على الجزئية فلا محالة يكون نفس الفعل مأمورا به، لانبساط الامر على جميع اجزاء المركب، فيكون نفس الفعل مأمورا به بالأمر الضمني، فيصح ويمكن الاتيان بالمركب بداعي الامر الضمني الذي تعلق بالاجزاء، ضرورة صحة الاتيان بكل جزء من المركب بداعي وجوب ذاك الجزء.