____________________
أو شرطا للمأمور به بما له دخل في حصول الغرض، وعلى هذا إذا علمنا بتعلق الامر باجزاء وشروط معلومة وشككنا في جزء مثل الفاتحة، أو شرط كالتستر في جميع أحوال الصلاة وأكوانها، فالعقل مستقل بلزوم الاتيان بهما في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم المتعلق بالاجزاء والشروط المعلومة، فإنه بدون الاتيان بهما يشك في حصول الغرض وسقوط الامر المعلوم.
وبالجملة لا وجه للتفصيل بين المقام وغيره في جريان البراءة العقلية هناك وعدم جريانها في المقام، فان الحكم بالجريان وعدمه يدور مدار ما هو مناط حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف وسقوطه من الاتيان بما هو مأمور به فعلا من الاجزاء المعلومة كونها داخلا فيه، وكذلك الشروط، أو من تحصيل الغرض، فعلى الأول نقول بالبراءة مطلقا في المقام وغيره لاستقلال العقل بذلك، وعلى الثاني نقول بالاشتغال مطلقا من غير فرق بين المقام وغيره.
هذا ولكن الظاهر أن مناط حكمه هو الأول كما هو مختار جماعة في غير المقام فراجع بحث البراءة يظهر لك حقيقة الحال وتمام المرام بعد التأمل التام، ووجه الظهور هو ان العبودية التي يستقل بها العقل انما يكون مناطها عنده هو كون العبد بصدد امتثال امر المولى والاتيان بكل ما أمر به، كما أن الخروج عن العبودية انما هو بترك الامتثال ومخالفته لتلك الأوامر المعلومة بمتعلقاتها لا في مقام تحصيل الغرض، فإنه خارج عن وظيفة العبد وطريقة العرف، فافهم لا
وبالجملة لا وجه للتفصيل بين المقام وغيره في جريان البراءة العقلية هناك وعدم جريانها في المقام، فان الحكم بالجريان وعدمه يدور مدار ما هو مناط حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف وسقوطه من الاتيان بما هو مأمور به فعلا من الاجزاء المعلومة كونها داخلا فيه، وكذلك الشروط، أو من تحصيل الغرض، فعلى الأول نقول بالبراءة مطلقا في المقام وغيره لاستقلال العقل بذلك، وعلى الثاني نقول بالاشتغال مطلقا من غير فرق بين المقام وغيره.
هذا ولكن الظاهر أن مناط حكمه هو الأول كما هو مختار جماعة في غير المقام فراجع بحث البراءة يظهر لك حقيقة الحال وتمام المرام بعد التأمل التام، ووجه الظهور هو ان العبودية التي يستقل بها العقل انما يكون مناطها عنده هو كون العبد بصدد امتثال امر المولى والاتيان بكل ما أمر به، كما أن الخروج عن العبودية انما هو بترك الامتثال ومخالفته لتلك الأوامر المعلومة بمتعلقاتها لا في مقام تحصيل الغرض، فإنه خارج عن وظيفة العبد وطريقة العرف، فافهم لا