____________________
الشرطية انه إذا أمر المولى بامر مقيد مركب من حيثيات متعددة تركيبا تحليليا أو عقليا، مثل عنوان الصلاة المتحيث بحيثيات اخر مثل حيثية التستر والتطهر عن الحدث والخبث، معلوم بان ذلك الامر كما يدعو إلى الاتيان بجميع ما يكون منشأ ومحصلا لتلك الحيثيات فيما إذا لم تكن موجودة بأسرها، كذلك يدعو إلى الاتيان بالبعض فيما إذا كان البعض الاخر موجودا قبل الامر كالتستر والتطهر الحاصلين قبل دخول الوقت أو بعده لا بداعي ذلك الامر، والحاصل انه معلوم بالوجدان والعيان ان الامر بالمقيد يصلح بنفسه لان يقع محركا وداعيا إلى المطلق فيما إذا كان القيد موجودا وحيثية التقيد متحققة من غير احتياج إلى الالتزام بالأمر الضمني أو الغيري المقدمي ليكون أحدهما داعيا إلى المطلق كما قيل، حتى يتوجه ما افاده المصنف قدس سره من أن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا ليكون داعيا إلى المطلق كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك ظهر لك بان الامر المتعلق بالمقيد بداعي الامر يجوز ان يقع محركا إلى المطلق ونفس الفعل، وذلك لأنه وإن لم يكن ذاك القيد قبل موجودا بوجود آخر غير وجوده الذي يكون علة لايجاد نفس الفعل، لكن علم المكلف بتحققه منه (اي بتحقق الداعي من نفسه) يكفي في كون الامر المتعلق بالمقيد داعيا ومحركا، فيكون الداعي بمنزلة سائر القيود في كونها موجودة قبل الامر، أو بعده لكن بداعي الامر، فكما أن الامر بالمقيد بها يصح ان يقع محركا وداعيا
إذا عرفت ذلك ظهر لك بان الامر المتعلق بالمقيد بداعي الامر يجوز ان يقع محركا إلى المطلق ونفس الفعل، وذلك لأنه وإن لم يكن ذاك القيد قبل موجودا بوجود آخر غير وجوده الذي يكون علة لايجاد نفس الفعل، لكن علم المكلف بتحققه منه (اي بتحقق الداعي من نفسه) يكفي في كون الامر المتعلق بالمقيد داعيا ومحركا، فيكون الداعي بمنزلة سائر القيود في كونها موجودة قبل الامر، أو بعده لكن بداعي الامر، فكما أن الامر بالمقيد بها يصح ان يقع محركا وداعيا