قلت: - مضافا إلى بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الامر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها
____________________
قوله: ان قلت نعم لكن هذا كله... الخ.
إشارة إلى أن امتناع المذكور انما يتصور فيما إذا لم يكن في البين الا امر واحد، واما إذا توسلنا في تحصيل الغرض بأمرين:
أحدهما متعلق بنفس الفعل، والآخر بالاتيان به بقصد القرابة وداعي الامتثال، فلا محذور أصلا.
قوله: مضافا إلى القطع... الخ.
إشارة إلى أن هذا الجواب ليس دافعا للاشكال، وذلك لوجهين: الأول انا نقطع بأنه ليس في العبادات الا امر واحد، والثاني ان الاتيان بنفس الفعل لا يخلو اما أن يكون مسقطا للامر المتعلق به، واما لا يكون كذلك بل يكون باقيا على حاله، فعلى الأول لم يبق مجال للامر الثاني لانتفاء موضوعه، وعلى الثاني عدم السقوط ليس إلا لاجل عدم حصول الغرض به، فيستقل العقل بان قصد القربة معتبر في حصول الغرض وحينئذ لا احتياج إلى التشبث بحيلة تعدد الامر.
هذا كله ما افاده المنصف قدس سره، واما ما افاده السيد الأستاذ فهو جواز اخذ الداعي في متعلق الامر مطلقا شرطا وشطرا من غير محذور أصلا، وذلك بناء على ما افاده مد ظله يعلم بتمهيد مقدمة ضرورية وهي بناء على
إشارة إلى أن امتناع المذكور انما يتصور فيما إذا لم يكن في البين الا امر واحد، واما إذا توسلنا في تحصيل الغرض بأمرين:
أحدهما متعلق بنفس الفعل، والآخر بالاتيان به بقصد القرابة وداعي الامتثال، فلا محذور أصلا.
قوله: مضافا إلى القطع... الخ.
إشارة إلى أن هذا الجواب ليس دافعا للاشكال، وذلك لوجهين: الأول انا نقطع بأنه ليس في العبادات الا امر واحد، والثاني ان الاتيان بنفس الفعل لا يخلو اما أن يكون مسقطا للامر المتعلق به، واما لا يكون كذلك بل يكون باقيا على حاله، فعلى الأول لم يبق مجال للامر الثاني لانتفاء موضوعه، وعلى الثاني عدم السقوط ليس إلا لاجل عدم حصول الغرض به، فيستقل العقل بان قصد القربة معتبر في حصول الغرض وحينئذ لا احتياج إلى التشبث بحيلة تعدد الامر.
هذا كله ما افاده المنصف قدس سره، واما ما افاده السيد الأستاذ فهو جواز اخذ الداعي في متعلق الامر مطلقا شرطا وشطرا من غير محذور أصلا، وذلك بناء على ما افاده مد ظله يعلم بتمهيد مقدمة ضرورية وهي بناء على