____________________
معنونا بعنوان خاص به يكون مطلوبا، وعليه يلزم من اخذه كذلك في متعلق الامر امتناع الامتثال، وتقريبه ان الامر لا يكون محركا وداعيا إلى متعلقه الا فيما إذا كان الفعل معنونا بعنوان خاص كعنوان الصلاة مثلا، وكونه معنونا بعنوان كذا يتوقف على حصول الداعي ووجوده كما هو المفروض، فيكون الداعي موقوفا على الداعي، وبعبارة أخرى كون الامر داعيا إلى الفعل يتوقف على كون الفعل منطبقا مع عنوان المأمور به، وكونه كذلك يتوقف على حصول الداعي ووجوده فيدور، والدور محال.
واما على تقدير الجزئية فبيانه ان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه، لا إلى الأخص منه ولا الأعم ولا المباين، والمفروض ان الداعي من اجزاء المتعلق، فيلزم أن يكون الامر داعيا إلى داعوية نفسه، لان الامر المتعلق بالكل يدعو إلى كل واحد من اجزائه التي منها الاتيان بداعي الامر، فيلزم توقف الشئ على نفسه.
قوله: ان قلت: نعم ولكن نفس الصلاة... الخ.
إشارة إلى دفع الاشكال امتناع اخذ الداعي في المتعلق بنحو الشرطية، من حيث إن عنوان المأمور به الذي يكون قصد القربة دخيلا في حصوله لا يكاد يحصل الا بداعي القربة، وداعي القربة لا يكاد يوجد الا بعد كون الامر داعيا.
وبيان الدفع هو ان المطلق، وهو نفس الصلاة، أيضا يكون مأمورا به، فان الامر بالمقيد بداعي القربة بالمطلق، وعليه يصح الاتيان بالمطلق بداعي امره، ويمكن الامتثال بلا حصول دور.
واما على تقدير الجزئية فبيانه ان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه، لا إلى الأخص منه ولا الأعم ولا المباين، والمفروض ان الداعي من اجزاء المتعلق، فيلزم أن يكون الامر داعيا إلى داعوية نفسه، لان الامر المتعلق بالكل يدعو إلى كل واحد من اجزائه التي منها الاتيان بداعي الامر، فيلزم توقف الشئ على نفسه.
قوله: ان قلت: نعم ولكن نفس الصلاة... الخ.
إشارة إلى دفع الاشكال امتناع اخذ الداعي في المتعلق بنحو الشرطية، من حيث إن عنوان المأمور به الذي يكون قصد القربة دخيلا في حصوله لا يكاد يحصل الا بداعي القربة، وداعي القربة لا يكاد يوجد الا بعد كون الامر داعيا.
وبيان الدفع هو ان المطلق، وهو نفس الصلاة، أيضا يكون مأمورا به، فان الامر بالمقيد بداعي القربة بالمطلق، وعليه يصح الاتيان بالمطلق بداعي امره، ويمكن الامتثال بلا حصول دور.