____________________
بالملك، ولا يعتد بقوله: إني طلبت منه صورة البيع. ولا يعتبر التعرض في الدعوى للوطء، لأن المهر المسمى يجب بالعقد على أصح القولين.
والمراد بقول المصنف: " لأن الظاهر معها " أن الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه، وأراد بالظاهر معنى الأصل، من حيث إن استعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في الاستعمال، وإن كان المجاز في نفسه كثيرا شايعا.
إذا تقرر ذلك فالذي يلزمه بالعقدين فيه أوجه:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف -: أنه يجب عليه مهران، لأن كل عقد سبب تام في وجوب المهر، والأصل استمراره. ولأنه لا ينتصف إلا بالطلاق، وفي سماع دعواه فيه (1) نظر " لأنها منافية للدعوى الأولى لو صرح بها.
وثانيها: أنه مهر ونصف، وهو الذي حكاه المصنف ثانيا، اختاره الشيخ في المبسوط (2)، ونقله في المختلف (3) عن والده سديد الدين، لأن الفرقة متحققة ليصح فرض العقد الثاني، والوطء غير معلوم، والأصل عدمه.
وثالثها: لزوم مهر واحد، لأن من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهرا ولا نصفه، كردتها، وإسلامها، وفسخه بعيبها قبل الدخول، وفسخها بعيب غير العنة قبله. ويمكن فرضه أيضا بالطلاق في الأول قبل الدخول، وفي الثاني كذلك.
والأقوى وجوب المهرين، لأصالة بقائهما في ذمته إلى أن يحصل المزيل، وهو غير معلوم. ومجرد الفرقة أعم من كونها مسقطة وعدمه، إلا أن يدعي عدم الإصابة في الأول والطلاق فيلزمه مهر ونصف، أو يدعي الطلاق في الثاني أيضا قبل الدخول
والمراد بقول المصنف: " لأن الظاهر معها " أن الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه، وأراد بالظاهر معنى الأصل، من حيث إن استعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في الاستعمال، وإن كان المجاز في نفسه كثيرا شايعا.
إذا تقرر ذلك فالذي يلزمه بالعقدين فيه أوجه:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف -: أنه يجب عليه مهران، لأن كل عقد سبب تام في وجوب المهر، والأصل استمراره. ولأنه لا ينتصف إلا بالطلاق، وفي سماع دعواه فيه (1) نظر " لأنها منافية للدعوى الأولى لو صرح بها.
وثانيها: أنه مهر ونصف، وهو الذي حكاه المصنف ثانيا، اختاره الشيخ في المبسوط (2)، ونقله في المختلف (3) عن والده سديد الدين، لأن الفرقة متحققة ليصح فرض العقد الثاني، والوطء غير معلوم، والأصل عدمه.
وثالثها: لزوم مهر واحد، لأن من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهرا ولا نصفه، كردتها، وإسلامها، وفسخه بعيبها قبل الدخول، وفسخها بعيب غير العنة قبله. ويمكن فرضه أيضا بالطلاق في الأول قبل الدخول، وفي الثاني كذلك.
والأقوى وجوب المهرين، لأصالة بقائهما في ذمته إلى أن يحصل المزيل، وهو غير معلوم. ومجرد الفرقة أعم من كونها مسقطة وعدمه، إلا أن يدعي عدم الإصابة في الأول والطلاق فيلزمه مهر ونصف، أو يدعي الطلاق في الثاني أيضا قبل الدخول