____________________
يضيق عليه لو لم يجب أم لا؟
ومع ذلك بقي قسم آخر، وهو ما لو ادعى قدرا وإن قل، كما ذكره غيره (1)، وذكره هو في غيره (2). ولا يغني عنه ذكر اختلافهما في القدر وأنه راجع إليه، لأن تلك مسألة أخرى غير هذه، إذ أصل هذه دعواها عليه أصل المهر فيقر منه بدرهم مثلا، وتلك فرضها دعواها قدرا واعترافه بأقل منه.
ويمكن أن يقال: إن دعوى أصل المهر غير مسموعة، بناء على عدم سماع الدعوى المجهولة، فلا بد من تحريرها بالقدر، فيرجع جوابه بالقدر إلى الاختلاف فيه. وعلى هذا فيكون تركه أجود من قوله في التحرير بعد ذلك: " ولا إشكال لو قدره بأقل ما يصلح أن يكون مهرا " (3) وقول المصنف: (" لو قدر المهر ولو بأرزة ".
وتحرير القول يتم بفرض المسألة على أربعة أوجه:
أحدها: أن تدعي عليه الزوجة بالمهر مطلقا، فيقول: ليس لك عندي مهر.
وهذا أصل المسألة المفروضة.
الثاني: أن تدعي عليه المهر كذلك، فيقول: نعم، لك عندي درهم مثلا.
الثالث: أن تدعي عليه ألفا مهرا، فيقول: ليس لك عندي مهر.
الرابع: أن تدعي عليه كذلك، فيقول: مالك عندي سوى درهم مثلا.
وهذا الرابع هو مسألة اختلافهما في القدر. وسيأتي (4). والثلاثة الأول ترجع إلى اختلافهما في أصل المهر.
والذي اعتمده في هذه المسألة أن جوابه عقيب دعواها المهر مطلقا أو مقدارا إذا وقع بنفيه مطلقا، وكان مما يمكن في حقه البراءة، بأن كان تزويجه مجهول الأصل
ومع ذلك بقي قسم آخر، وهو ما لو ادعى قدرا وإن قل، كما ذكره غيره (1)، وذكره هو في غيره (2). ولا يغني عنه ذكر اختلافهما في القدر وأنه راجع إليه، لأن تلك مسألة أخرى غير هذه، إذ أصل هذه دعواها عليه أصل المهر فيقر منه بدرهم مثلا، وتلك فرضها دعواها قدرا واعترافه بأقل منه.
ويمكن أن يقال: إن دعوى أصل المهر غير مسموعة، بناء على عدم سماع الدعوى المجهولة، فلا بد من تحريرها بالقدر، فيرجع جوابه بالقدر إلى الاختلاف فيه. وعلى هذا فيكون تركه أجود من قوله في التحرير بعد ذلك: " ولا إشكال لو قدره بأقل ما يصلح أن يكون مهرا " (3) وقول المصنف: (" لو قدر المهر ولو بأرزة ".
وتحرير القول يتم بفرض المسألة على أربعة أوجه:
أحدها: أن تدعي عليه الزوجة بالمهر مطلقا، فيقول: ليس لك عندي مهر.
وهذا أصل المسألة المفروضة.
الثاني: أن تدعي عليه المهر كذلك، فيقول: نعم، لك عندي درهم مثلا.
الثالث: أن تدعي عليه ألفا مهرا، فيقول: ليس لك عندي مهر.
الرابع: أن تدعي عليه كذلك، فيقول: مالك عندي سوى درهم مثلا.
وهذا الرابع هو مسألة اختلافهما في القدر. وسيأتي (4). والثلاثة الأول ترجع إلى اختلافهما في أصل المهر.
والذي اعتمده في هذه المسألة أن جوابه عقيب دعواها المهر مطلقا أو مقدارا إذا وقع بنفيه مطلقا، وكان مما يمكن في حقه البراءة، بأن كان تزويجه مجهول الأصل