____________________
الاستفسار وإن كان جائزا.
وثانيها: تقديم قوله لو ادعى التسمية. ولا يخفى ما فيه، لأن الأصل عدمها، فكيف يقدم قوله فيها؟ وإنما هو بالنسبة إليها مدع لا منكر، فلا يكون القول قوله.
وفي القواعد (1) أطلق تقديم قول الزوج في التسمية أيضا، ولم يذكر ذلك غيره وعموم: " اليمين على من أنكر " (2) ينفيه.
وثالثها: حبسه إذا لم يجب حتى يبين، فإنه تعجيل عقوبة لا سبب لها، لما ذكرناه من أن الدخول يقتضي حكما فيحكم بما يترتب عليه، لأن اقراره بالزوجية والدخول يستلزم إقراره بالحق حيث ينتفي عنه الاحتمالان النادران، فلا وجه لحبسه. ثم إن كان الواقع خلاف ما يحكم به عليه فعليه أن يبينه ويدعيه، وإلا (3) فإنا نحكم بالظاهر وبما يطابق القواعد الشرعية، والله يتولى السرائر.
وفي القواعد حكم بتفصيل آخر أقل إشكالا من تفصيله في التحرير لكنه غير مستوف للأقسام، فقال: " التحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين، لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، ومع الدخول مهر المثل. والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته. ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية، فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه " (4) هذا لفظه.
والقسم الأول منه لا إشكال فيه. وأما الثاني وهو انكاره الاستحقاق فهو أصل المسألة، لأن القسم الأول وهو انكاره التسمية مسألة أخرى لا إشكال في قبول قوله فيه. ثم على تقدير عدم سماع دعوى عدم الاستحقاق لم يبين ما ينبغي من الحكم هل يثبت عليه شئ، أو يطالب بجواب آخر؟ وعلى تقدير المطالبة هل
وثانيها: تقديم قوله لو ادعى التسمية. ولا يخفى ما فيه، لأن الأصل عدمها، فكيف يقدم قوله فيها؟ وإنما هو بالنسبة إليها مدع لا منكر، فلا يكون القول قوله.
وفي القواعد (1) أطلق تقديم قول الزوج في التسمية أيضا، ولم يذكر ذلك غيره وعموم: " اليمين على من أنكر " (2) ينفيه.
وثالثها: حبسه إذا لم يجب حتى يبين، فإنه تعجيل عقوبة لا سبب لها، لما ذكرناه من أن الدخول يقتضي حكما فيحكم بما يترتب عليه، لأن اقراره بالزوجية والدخول يستلزم إقراره بالحق حيث ينتفي عنه الاحتمالان النادران، فلا وجه لحبسه. ثم إن كان الواقع خلاف ما يحكم به عليه فعليه أن يبينه ويدعيه، وإلا (3) فإنا نحكم بالظاهر وبما يطابق القواعد الشرعية، والله يتولى السرائر.
وفي القواعد حكم بتفصيل آخر أقل إشكالا من تفصيله في التحرير لكنه غير مستوف للأقسام، فقال: " التحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين، لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، ومع الدخول مهر المثل. والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته. ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية، فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه " (4) هذا لفظه.
والقسم الأول منه لا إشكال فيه. وأما الثاني وهو انكاره الاستحقاق فهو أصل المسألة، لأن القسم الأول وهو انكاره التسمية مسألة أخرى لا إشكال في قبول قوله فيه. ثم على تقدير عدم سماع دعوى عدم الاستحقاق لم يبين ما ينبغي من الحكم هل يثبت عليه شئ، أو يطالب بجواب آخر؟ وعلى تقدير المطالبة هل