____________________
ويثبت الزيادة التي أقر هو بها للزوم إقرار العقلاء على أنفسهم ولا يحتاج إلى يمين المرأة هنا (الوجه الثاني) ثبوت مهر المثل لأن الإقرار إخبار عن حق سابق وليس الإقرار سببا في ثبوت الحق بل سببه غيره ولا بد في ثبوت الحق من سبب فإذا حكم الشارع ببطلان سبب الإقرار بطل الإقرار وسبب ثبوت المسمى التسمية وقد حكم الشارع ببطلان التسميتين (إحديهما) وهي مدعاها بيمينه والأخرى بإقرار الزوجة بعدم سببها وهو كونها مسمى في العقد ولا يحتاج الزوجة في إثبات مهر المثل إلى يمين لأنه ثابت على تقدير أي تسمية كانت من التسميتين وبطلانها فهو ثابت على واحد من طرفي النقيض ولا يرد اتفاقهما على ثبوت زيادة مدعي الزوج واتفاقهما على وجوب سبب لها وهو التسمية والاختلاف في تعيينها فالحكم ببطلانها باطل لما ذكرنا من أن الشارع حكم ببطلان سبب الإقرار كحكمه ببطلان كل واحدة من التسميتين ومع بطلان السبب يبطل المسبب (وثالثها) إذا ادعيا النقصان عن مهر المثل كأن ادعت مئة وادعى خمسين ومهر المثل مائتان (احتمل) تقديم قولها وهو الأقوى لأنها لو ادعت مهر المثل كان القول قولها فالأنقص أولى (واحتمل) مهر المثل لأنهما اختلفا في العوض المعقود عليه فيتدافعان ويرجع إلى مهر المثل كالبيوع وإنما لم يذكر التحالف هنا للاكتفاء بيمين الزوج في نفي مدعاها بالزيادة (وعلل) بعض القدماء بأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه والأقوى عندي أن القول قول الزوج في كل هذه الصور (ب) إذا اختلفا في وصف المهر كالصحيح والمكسر والجيد والردئ والحلول والتأجيل أو تقدير الأجل فالقول قول الزوج مع اليمين (ويحتمل) أن يتحالفا لأنه اختلاف في وصف عقد المهر فيؤثر في بطلان التسمية لا في النكاح فثبت مهر المثل مع الدخول ومع الطلاق قبله المتعة والحق الأول (ج) أن يدعي التسمية وتنكر المرأة فالقول قول الزوج.