____________________
بالمتنازع، فإن العوض على الأب إجماعا، إنما الكلام في عوده بعد خروجه عن ملكه ووجوب وفائه. ثم لا نقول إن دفع الأب له هبة حتى يلزم ما ذكروه، وإنما فرضناه منزلا منزلتها لما بيناه من المناسبة، وإلا فهو دين وفاه المستحق عليه، وانتقاله من المستحق بالطلاق ملك آخر قهري إلى الزوج لا اختيار فيه لأحد. وأما الآية فمقتضاها كون الفارض المطلق، وأن العايد إليه نصف ما فرض، ومسألة النزاع خارجة عنه.
إذا عرفت ذلك فمقتضى قول المصنف: " فلو دفع الأب المهر..... الخ " أنه لو لم يكن دفعه لا يستحقه الولد، بل تبرأ ذمة الأب من النصف، ويلزمه دفع النصف إلى الزوجة. وبهذا قطع الشيخ في المبسوط (1) وبعده العلامة في القواعد (2). ووجهه ما سبق من أن دفع الأب المهر بمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضها لا رجوع فيها، وقبله غير متحققة، فتبرأ ذمته من النصف، ولا يملكه الولد لعدم القبض.
وهذا يتم لو كان الأب متبرعا بالدفع عن الصغير، كما إذا كان الصغير موسرا أو معسرا وقد شرط الأب في العقد عدم الضمان على ذلك القول. وأما إذا لزمه ابتداء، كما إذا كان الولد معسرا ولم يشترط عدم ضمانه، فإن المهر يلزمه بالعقد، سواء قبضته الزوجة أم لا، حتى لو كان عينا ملكت نماءها كما سلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها وعدمه هنا. والتعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرع به لا مع لزومه ابتداء.
إذا عرفت ذلك فمقتضى قول المصنف: " فلو دفع الأب المهر..... الخ " أنه لو لم يكن دفعه لا يستحقه الولد، بل تبرأ ذمة الأب من النصف، ويلزمه دفع النصف إلى الزوجة. وبهذا قطع الشيخ في المبسوط (1) وبعده العلامة في القواعد (2). ووجهه ما سبق من أن دفع الأب المهر بمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضها لا رجوع فيها، وقبله غير متحققة، فتبرأ ذمته من النصف، ولا يملكه الولد لعدم القبض.
وهذا يتم لو كان الأب متبرعا بالدفع عن الصغير، كما إذا كان الصغير موسرا أو معسرا وقد شرط الأب في العقد عدم الضمان على ذلك القول. وأما إذا لزمه ابتداء، كما إذا كان الولد معسرا ولم يشترط عدم ضمانه، فإن المهر يلزمه بالعقد، سواء قبضته الزوجة أم لا، حتى لو كان عينا ملكت نماءها كما سلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها وعدمه هنا. والتعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرع به لا مع لزومه ابتداء.