عليه بنصف الجميع الحامل والمحمول معا، إلا أن يكون قد حمل عندها، فلا يرجع إلا بالعين دون الحمل، وكذلك إن كان قد زاد ثمنه بنماء متصل وكان حدوث النماء عندها، فالأولى أن لا يرجع عليها إلا بمثل قيمة العين وقت التسليم، لأن هذا النماء حدث على ملكها دون ملكه، لأن ملكه ما تجدد إلا بعد الطلاق، مثل إن كان الصداق حملا فصار كبشا، أو فصيلا فصار جملا كبيرا، وما أشبه ذلك، فأما إن كان الزائد في ثمنه لزيادة السوق، فإنه يرجع في العين بغير خلاف، لأنه لا أثر لهذه الزيادة إلا العين.
فإن وهبت المرأة صداقها المسمى قبل تطليقه لها، ثم طلقها الزوج، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فله أن يرجع عليها بمثل نصف قيمته، وإن كان المهر مما له أجرة مثل تعليم شئ من القرآن أو صناعة معروفة، ثم طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها بمثل نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة.
ومتى ادعت المرأة المهر على زوجها، لم يلتفت إلى دعواها، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
وعقد الباب وجملة الأمر أن الزوجين إذا اختلفا في المهر، أو في قدره، مثل أن يقول الزوج: تزوجتك بألف، فقالت: بألفين، أو اختلفا في جنس المهر، فقال: تزوجتك بألف درهم، فقالت: بألف دينار، فالقول قول الزوج في جميع ذلك، سواء كان قبل الدخول أو بعده، لأنها المدعية والزوج المنكر، والرسول عليه السلام قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (1).
فإن اختلفا في قبص المهر بعد اتفاقهما عليه، فقال الزوج: قد أقبضتك المهر، وقالت: ما قبضته، فالقول قولها في ذلك، عكس ما قلناه في المسألة