الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٤
اني لأجد في نفسي شيئا لان تضرب عنقي أحب إلي من أن أتكلم به فقال: (ذلك صريح الايمان). (قال أبو الحسن ولما كان هذا الباب يشتمل على أمور ابن آدم من صلاة وعتق وطلاق وتجارة وغير ذلك أقررناه في مكانه وبالله التوفيق).
باب القول في بيع الخيار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: البيعان بالخيار ما لم يفترقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والافتراق عندي فهو افتراق التراضي من البائع والمشتري ووقوع الصفقة بينهما وشهادة الشهود بذلك عليهما، فإذا كان ذلك كذلك فقد لزمت السلعة المشتري، ولزم البيع البائع وصار المشتري أولى بها منه، إلا أن يستقيله فيقيله بالاحسان منه إليه والتفضل بذلك عليه، وقد قال قوم ان الافتراق هو فرقة الأبدان ولو كان كما يقولون ثم باع محبوس محبوسا معه في الحبس في بيت واحد شيئا لم يلزمه البيع ولم يجب الشراء عليه للمشتري، وكذلك لو كان اثنان في جلبة صغيرة (29) مجتمعين فيها ثم تبايعا لم يصح بينهما البيع، ولم ينقطع بينهما الامر وكان البائع بالخيار على المشتري والمشتري بالخيار على البائع أبدا إلى أن يخرجا من الحبس أو من الجلبة بأبدانهما وفي ذلك ما لا يخفى على عاقل من تلف السلعة وهلاكها إن كانت حيوانا أو غيره، فإن مات أو تلف أو هلك هذا الشئ الذي قد تبايعاه بينهما من قبل افتراق أبدانهما فعلى من الضمان، وعلى من يجب غرم ثمن تلك السلعة، فلا بد أن يلزمهم في قياسهم ويلزم من قال مقالتهم أن المشتري برئ من ذلك، وإن كان قد

(29) الجلبة: البقعة.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست