النساء صدقاتهن نحلة) (1) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(1454) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة أتزوجها أيصلح لي ان أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.
(1455) 18 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال:
يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
(1456) 19 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها.
(1457) 20 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه السلام: لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.
(1458) 21 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي