مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٢١٩

____________________
في النهاية (1) وأتباعه (2) والعلامة في المختلف (3)، وولده في الشرح (4)، والشهيد في شرح الارشاد (5) - على أن لها المتعة، لصحيحة محمد بن مسلم السابقة (6) عن الباقر عليه السلام: " في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل دخوله بها: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها ".
لا يقال: لا صراحة في الرواية على المدعى. لأن الميت يحتمل كونه الحاكم وكونه المحكوم عليه، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال، لأن المطلوب منها موت الحاكم.
لأنا نقول: لفظها وإن احتمل ذلك بمجرده إلا أن فيها ما ينفي كون الميت المحكوم عليه، لأنه ذكر فيها أن المحكوم عليه لو مات قبل الحكم لا يبطل الحكم ويحكم الحاكم بعد ذلك، ويثبت ما يحكم به، وإذا كان الطلاق لا يسقط الحق مع بقاء الحاكم فلأن لا يسقط مع موت أحدهما مع بقائه أولى. ووجه الأولوية: بقاء حكم الزوجية بالموت دون الطلاق، ولا يضر اختلاف الحق حيث إنه هنا المتعة وهناك المهر المحكوم به، لاشتراكهما في أصل الاستحقاق وإن فرق النص بينهما في المقدار.
وأيضا: فموت المحكوم عليه خارج بالاجماع على أنه لا أثر له في وجوب المتعة، فيبقى الآخر.

(١) النهاية: ٤٧٢.
(٢) راجع المهذب ٢: ٢٠٦، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ١٩: ٣٤٠، والوسيلة:
٢٩٦
.
(٣) مختلف الشيعة: ٥٤٥.
(٤) إيضاح الفوائد ٣: ٢١٩ - 220.
(5) غاية المراد: 201.
(6) في الصفحة السابقة.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست