____________________
المهر، لأنه قد وجب بالعقد " (1).
وهذا الكلام الأخير ربما أوهم ما نقلوه عنه إلا أنه باتصاله بالأول ومنافاته له ظاهرا يمكن حمله على وجود سبب وجوبه بالعقد، لا على وجوبه حقيقة، لأنه ذكر في غير موضع أن المفوضة ملكت بالعقد أن تملك المهر (2)، وقال: " كل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر، لأن المهر ما وجب لها، لكن لها المطالبة بفرض المهر، والمهر يجب لها بالفرض أو بالدخول " (3). وكذلك صرح في باب (4) الأولياء بصحة تزويج الولي بدون مهر المثل، محتجا بأن له العفو عن الصداق، فله أن يعقد على بعضه. وهذا كله موافق لما اختاره المصنف من جواز تفويض الولي بضع المولى عليها. وزاد المصنف التقييد برعاية المصلحة. وهو حسن.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا طلقها قبل الدخول في صورة التفويض بني على القولين، فإن جعلنا الواجب مهر المثل بالعقد كما نقله الشيخ عن بعضهم وجب لها نصف مهر المثل، لأن الواجب بالعقد يتنصف بالطلاق. وعلى القول بصحة التفويض تجب المتعة كما في كل مفوضة.
وأما على تقدير تزويجها بدون مهر المثل، فإن جوزناه بالمصلحة فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمى. وإن أوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور، فإن طلقها قبل الكمال فلها نصف المسمى. وإن طلقها بعده روعي في الواجب رضاها به أو فسخه فيرجع إلى مهر المثل. وإن جعلنا الواجب حينئذ مهر المثل بالعقد، إلحاقا لهذه التسمية بالفاسدة حيث وقعت بغير عوض المثل، وجب بالطلاق نصف مهر المثل.
وهذا الكلام الأخير ربما أوهم ما نقلوه عنه إلا أنه باتصاله بالأول ومنافاته له ظاهرا يمكن حمله على وجود سبب وجوبه بالعقد، لا على وجوبه حقيقة، لأنه ذكر في غير موضع أن المفوضة ملكت بالعقد أن تملك المهر (2)، وقال: " كل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر، لأن المهر ما وجب لها، لكن لها المطالبة بفرض المهر، والمهر يجب لها بالفرض أو بالدخول " (3). وكذلك صرح في باب (4) الأولياء بصحة تزويج الولي بدون مهر المثل، محتجا بأن له العفو عن الصداق، فله أن يعقد على بعضه. وهذا كله موافق لما اختاره المصنف من جواز تفويض الولي بضع المولى عليها. وزاد المصنف التقييد برعاية المصلحة. وهو حسن.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا طلقها قبل الدخول في صورة التفويض بني على القولين، فإن جعلنا الواجب مهر المثل بالعقد كما نقله الشيخ عن بعضهم وجب لها نصف مهر المثل، لأن الواجب بالعقد يتنصف بالطلاق. وعلى القول بصحة التفويض تجب المتعة كما في كل مفوضة.
وأما على تقدير تزويجها بدون مهر المثل، فإن جوزناه بالمصلحة فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمى. وإن أوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور، فإن طلقها قبل الكمال فلها نصف المسمى. وإن طلقها بعده روعي في الواجب رضاها به أو فسخه فيرجع إلى مهر المثل. وإن جعلنا الواجب حينئذ مهر المثل بالعقد، إلحاقا لهذه التسمية بالفاسدة حيث وقعت بغير عوض المثل، وجب بالطلاق نصف مهر المثل.