مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى نصف الليل. وبه قال السيد المرتضى في المصباح (1)، وابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن بابويه (4)، وابن إدريس (5). وبه قال الشيخ في المبسوط (6).
وقال في الجمل، والخلاف (7)، والمصباح (8)، والنهاية: آخره ثلث الليل وجعل النصف رواية (9). وهو اختيار المفيد (10)، وابن البراج (11).
وقال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير (12).
وقال أبو الصلاح: آخر وقت الإجزاء ربع الليل، وآخر وقت المضطر نصف الليل (13).
وقال ابن حمزة: آخره للمختار الثلث، وللمضطر النصف (14).