برؤوسهما) (1).
احتج المخالف بأن وجوب الستر غير مختص بالصلاة، فلم يشترط لها، كقضاء الدين عند الطلب (2).
والجواب: لا قياس مع وجود النص، على إنا نمنع من ثبوت الحكم في الأصل، فإن الصلاة إذا فعلت في أول وقتها مع المطالبة للقادر بطلت.
وأما الثاني: فالذي عليه أكثر علمائنا أن عورة الرجل قبله ودبره. ذكره الشيخان (3)، والسيد المرتضى (4)، وأتباعهم (5)، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (6)، وداود، وابن أبي ذئب (7) (8).
وقال ابن البراج من علمائنا: العورة ما بين السرة والركبة (9). وجعله المرتضى