ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي يحتلم) (1).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم) (2) ولأنه ذكر تصح صلاته، فاعتد بأذانه كالبالغ.
احتج المخالف بأنه لا يقبل خبره ولا روايته، فلا يعتد بأذانه (3). وبقوله عليه السلام: (ليؤذن لكم خياركم) (4).
والجواب عن الأول بمنع صحة القياس، لعدم الجامع فيه، والفرق ظاهر، لأن إخباره يحتمل الكذب بخلاف إيقاعه للأذان.
وعن الثاني: إنه يدل على الأمر بالخيار، ولا يدل على المنع من أذان الصبي.
مسألة: ويستحب أن يكون عدلا وإن لم تكن العدالة شرطا. ذهب إليه علماؤنا، وأحمد في إحدى الروايتين (5).
لنا: أنه يصح أذانه الشرعي لنفسه، لكونه عاقلا، فيعتبر (6) أذانه في حق غيره كالعدل، ولأن الأمر بالأذان ورد مطلقا.
احتج أحمد، بأنه لا يقبل خبره ولا روايته، فلا يعتد بأذانه (7).