فيها الصلاة: ظهر بيت الله تعالى، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق) (1) رواه ابن عمر.
الثاني: لا بأس بالصلاة على سطح الحش. خلافا لبعض الجمهور (2).
لنا: إن المقتضى إنما هو الخبث وهو غير موجود قي السطح.
احتج بأن الهواء تابع (3)، وقد تقدم جوابه (4).
الثالث: يكره أن يصلي إلى الحش، لما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟
فقال: (إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس (5).
وهذا يدل بمفهومه على المطلوب.
الرابع: يكره الصلاة في بيت يبال فيه، لأن الصادق عليه السلام علل النهي عن الصلاة فيه وفيه كلب بنفور الملائكة وحكم عليه السلام بنفورهم عنه وفيه بول (6).
مسألة: يكره الصلاة في بيوت المجوس، لأنها لا تنفك عن النجاسات.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس في بيت فيه يهودي، أو نصراني) (7).