لأنا نقول: إذا أتى بالصلاة من حيث أنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة، أما إن أوقعها على أنها نافلة مبتدئة فلا يمنع منه. وهي عندهم ركعتان، وأكثرها ثمان، وفعلها وقت اشتداد الحر (1).
مسألة: والتطوع قائما أفضل منه جالسا، ويجوز أن يتطوع جالسا. ولا نعرف في الحكمين مخالفا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم) (2) لكنه يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام ويسلم عقيب كل ركعتين من جلوس، ولو احتسب كل ركعة من جلوس بركعة من قيام جاز. روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال: (يضعف ركعتين بركعة) (4).
وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف) (5).