منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٢
لأنا نقول: إذا أتى بالصلاة من حيث أنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة، أما إن أوقعها على أنها نافلة مبتدئة فلا يمنع منه. وهي عندهم ركعتان، وأكثرها ثمان، وفعلها وقت اشتداد الحر (1).
مسألة: والتطوع قائما أفضل منه جالسا، ويجوز أن يتطوع جالسا. ولا نعرف في الحكمين مخالفا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم) (2) لكنه يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام ويسلم عقيب كل ركعتين من جلوس، ولو احتسب كل ركعة من جلوس بركعة من قيام جاز. روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال: (يضعف ركعتين بركعة) (4).
وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف) (5).

(١) المهذب للشيرازي ١: ٨٤، المغني ١: ٨٠٣، المجموع ٤: ٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٩٧، نيل الأوطار ٣: ٧٥.
(٢) صحيح البخاري ٢: ٥٩، سنن ابن ماجة ١: ٣٨٨ حديث ١٢٣١، سنن أبي داود ١: ٢٥٠ حديث ٩٥١، سنن الترمذي ٢: ٢٠٧ حديث ٣٧١، سنن النسائي ٣: ٢٢٣.
(٣) صحيح مسلم ١: ٥٠٧ حديث ٧٣٥، سنن البيهقي ٧: ٦٢.
(٤) التهذيب ٢: ١٦٦ حديث ٦٥٥، الإستبصار ١: ٢٩٣ حديث ١٠٨٠، الوسائل ٤: ٦٩٧ الباب ٥ من أبواب القيام، حديث ٣.
(٥) التهذيب ٢: ١٦٦ حديث 656، الإستبصار 1: 293 حديث 1081، الوسائل 4: 697 الباب 5 من أبواب القيام، حديث 4.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست