ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن السري (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الأذان ترسل والإقامة حدر) (2) ولأن الأذان إعلام البعد، فاستحب فيه التمهل، والإقامة إعلام الحاضرين فاكتفى فيها بالادراج.
مسألة: ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة إلا المغرب، فإنه يفصل فيهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة. ذهب إليه علماؤنا.
وبه قال أحمد (3)، خلافا للشافعي (4)، وأبي حنيفة (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لبلال:
(اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) (6). والمعتصر هو الذي يصيب من الشئ ويأخذ منه.
وعن أبي هريرة قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة (7).
وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا