منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن السري (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الأذان ترسل والإقامة حدر) (2) ولأن الأذان إعلام البعد، فاستحب فيه التمهل، والإقامة إعلام الحاضرين فاكتفى فيها بالادراج.
مسألة: ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة إلا المغرب، فإنه يفصل فيهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة. ذهب إليه علماؤنا.
وبه قال أحمد (3)، خلافا للشافعي (4)، وأبي حنيفة (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لبلال:
(اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) (6). والمعتصر هو الذي يصيب من الشئ ويأخذ منه.
وعن أبي هريرة قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة (7).
وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا

(١) الحسن بن السري الكاتب الكرخي وأخوه علي، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب، قاله النجاشي، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة ووثقه، وهو متحد مع الحسن بن السري الكاتب الكرخي العبدي الأنباري الذي ذكره الصدوق في مشيخته.
رجال النجاشي: ٤٧، الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٥١، رجال العلامة: ٤٢.
(٢) التهذيب ٢: ٦٥ حديث ٢٣٢، الوسائل ٤: ٦٥٣ الباب ٢٤ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٣.
(٣) المغني ١: ٤٥٧، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٤، الإنصاف ١: ٤٢١.
(٤) المغني ١: ٤٥٧.
(٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٩، بدائع الصنائع ١: ١٥٠، المغني ١: ٤٥٧، المجموع ٣: ١٢١.
(٦) سنن الترمذي ١: ٣٧٣ حديث ١٩٢، سنن البيهقي ١: ٤٣٨.
(٧) المغني ١: ٤٥٨.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست