كلام الشيخ (1) التعليل بذلك، فعلى هذا لو كان المحمول مما يصح السجود عليه كالخوص (2) أو النبات مثلا صح السجود عليه، سواء كان عمامة، أو طرف رداء، أو غيرهما. والشيخ إن علل ذلك بكونه حاملا له كما هو مذهب الشافعي (3) طالبناه بالدلالة عليه، فإن احتج برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4)، منعنا صرف النهي إلى محل النزاع، إذ المفهوم من العمامة في غالب الاستعمال ما يتخذ من الملبوس عادة.
وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحت صلاته.
مسألة: ولا يجوز السجود على بعض أعضائه اختيارا، لأنه مأمور بالسجود على الأرض على ما مر (5) ولم يأت به، وما تقدم من الأحاديث (6).
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، (ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه) (7) والبيان للمجمل الواجب واجب إلا ما يخرج بالدليل. ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، والمداومة على الترك تدل على المنع. ولحديث زرارة وقد تقدم (8). ولأنه يؤدي إلى تداخل السجود.
مسألة: ولا يجوز السجود على القير، والنفط، وشبههما ولا على الأصروج، لأنها