السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت؟ فقال: (لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة) (1).
وفي الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تصل في شئ منه ولا في شسع) وقد تقدم.
السابع: لا فرق بين ميت الطاهر في حياته والنجس، وميت ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل، عملا بالعمومات والأحاديث الدالة على عدم التفصيل، كما في الشاة.
وقد تقدمت.
الثامن: لا فرق بين أن يكون على جسده ثوب طاهر مما تصح الصلاة فيه غير الجلد وبين أن لا يكون في البطلان.
التاسع: لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بتذكيته وإن أخبره، لأنه غير موثوق به ولا تصح فيه الصلاة، لأن الشرط وهو التذكية غير معلوم.
لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بالثوب إذا وجد مطروحا أو مع المستحل للنجاسة، فإن الشرط وهو الطهارة غير معلوم مع صحة الصلاة فيه إجماعا.
لأنا نقول، الأصل في الثوب الطهارة، والأصل في الجلد عدم التذكية. وكذا لو وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة.
مسألة: ولا تجوز الصلاة في جلد الخنزير دبغ أم لم يدبغ. وهو مذهب علماء الإسلام، وكذا الكلب عند علمائنا أجمع خلافا لأكثر الجمهور (2).
لنا: إنه نجس العين فلا يطهره الذكاة ولا الدباغ، لأنه لا يخرج به عن كونه كلبا ميتا، والكلب نجس العين والميتة كذلك، والنجاسة من لوازم الذات، فلا يخرج عنها بالعارض.