فقال: (لا بأس) (1).
وفي الصحيح، عن موسى بن القاسم البجلي (2)، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (3). ولأنه زيادة في الستر، فكان سائغا، كما لو كان تحت القميص.
أما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب.
فروع:
الأول: لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص. ولا أعرف فيه خلافا.
الثاني: لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز أن يأتزر بإزار وتزول الكراهية حينئذ.
الثالث: يكره اشتمال الصماء. وهو قول أهل العلم كافة، روى الجمهور، عن أبي هريرة، وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ (4). رواه البخاري.