وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله) (١).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل) (٢) وهو مطلق.
السادس: لو كان الحيوان نجسا نجاسة تتعدى إليه، افتقر إلى حائل طاهر وإلا فلا.
السابع: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن منه في الأثناء، فالوجه أنه مأمور بالاستقبال وجوبا في الفريضة ونفلا في النافلة، خلافا لبعض الجمهور (٣).
لنا: إنه متمكن من الاستقبال في الجزء وهو مأمور بالاستقبال في الجميع المستلزم للاستقبال في كل جزء.
احتج المخالف بأنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في الابتداء، فكذا في الأثناء (٤).
والجواب: السقوط ثم لمعنى مفقود هاهنا، فيبطل الإلحاق.
الثامن: قبلة هذا المصلي حيث توجهت به راحلته، فلو عدل عنها فإن كان عدوله إلى الكعبة فلا نعلم خلافا في جوازه، لأنه الأصل، وإنما عدل عنه للضرورة، وعليه أهل العلم كافة، وإن عدل إلى غير الكعبة فالوجه عندي الجواز، خلافا لبعض الجمهور (٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (6) وقد قال الصادق عليه السلام: (إنها في النوافل خاصة) نقله الشيخ (7). ونقلنا عن ابن عمر (8) ذلك أيضا