العبد عليه وإن قل) (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني) (2).
ولأنها طاعة فيستحب تعجيلها كغيرها، ولا نعرف في ذلك خلافا.
فروع:
الأول: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر (3).
قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
وأما في الحر فيستحب الإبراد بها إن كانت البلاد حارة، وصليت في المسجد جماعة. وبه قال الشافعي (5)، لقوله عليه السلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر