الإعلام بالدخول فلم يجز، كغيرها من الصلوات.
والجواب عن الأول: إنه حديث ضعيف منقطع. قاله ابن عبد البر (1).
وعن الثاني بالفرق الذي ذكرناه.
فروع:
الأول: يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يعيد مع طلوعه. وبه قال الشيخ (2).
لتحصل فائدة العلم بالقرب من الأول، وبالدخول من الثاني.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: (إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان) (3).
الثاني: شرط بعض أهل الظاهر أن يكون مؤذنان، كبلال وابن أم مكتوم (4)، وليس صحيحا، لما تقدم في حديث زياد بن الحارث، ولأن العلة في التقديم ثابتة في الصورتين.
الثالث: قال بعضهم: يكره الأذان قبل الفجر في رمضان لئلا يتركوا سحورهم (5). وليس شيئا لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يمنعنكم من أذان بلال، فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم) (6).