لها سبب، أو قضاء لنافلة سالفة على ما اختاره بعض فضلائنا (1). وأما حديث ابن المنذر، فإن الرواية الشهيرة في هذا الباب النهي.
فروع:
الأول: قال المفيد رحمه الله: يكره قضاء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، وأجازها قضاءا بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس (2). وأجاز الشيخ القضاء للنافلة في كل وقت خلافا (3) لبعض الجمهور (4).
وهو الأقوى.
لنا: ما رواه جبير بن مطعم (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا بني عبد المطلب من ولي منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار) (6).
وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد