الثالث: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة (1) فيه. وهو حق، إذ تصرف الغاصب لا يصح فيه مباشرة، فلا يصح إذنه. وقد حمل بعض المتأخرين الإذن هاهنا على أنه من المالك (2)، فاستضعف لذلك قول الشيخ، وليس جيدا.
الرابع: لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يأخذها أو يدعي ملكيتها، وبين أن يغصب منافعها، بأن يدعي إجارتها وهو ظالم، أو يضع يده عليها للسكنى مدة. وكذا لو أخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له، أو يغصب سفينة ويصلي فيها، أو راحلة، أو يخرج لوحا مغصوبا في سفينة ويصلي عليه، أو يصلي على بساط مغصوب وإن كانت الأرض مملوكة، الحكم في ذلك كله واحد.
مسألة: ولو أذن له المالك صحت صلاته، سواء كان المأذون له الغاصب أو غيره، بغير خلاف بين أهل العلم، لأن التحريم منوط بعدم الإذن، وقد فقد.
فروع:
الأول: لا اعتبار بإذن غير المالك بلا خلاف.
الثاني: لو أذن المالك على الإطلاق صح لغير الغاصب الصلاة قطعا، وفي الغاصب تردد أقربه عدم انصراف الإذن إليه عملا بشاهد الحال.
الثالث: لو أذن له في الصلاة فيه صح قطعا، وكذا لو أذن له بالكون فيه، إذ الظاهر أنه حينئذ لا يكره الصلاة فيه، وكذا لو أذن في التصرف فيه، لأن الصلاة نوع تصرف.
الرابع: لو دخل ملك غيره بغير إذنه، وعلم بشاهد الحال أن المالك لا يكره