الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) (1).
وروى محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد (2) رفعه، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: (لأن للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار) (3) والمفضل بن عمر ضعيف، والثانية مرسلة، فلا تعويل عليهما.
مسألة: ولو فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه جهة القبلة لأمارة من الأمارات عول عليه. وهو قول أهل العلم.
روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (4).
وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (5).
ولو لم يغلب على ظنه، وفقدت الأمارة وحصل الاشتباه، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات أربع دفعات. ذهب إليه علماؤنا.