المبسوط: لا يجوز (1)، وقال في الخلاف: يكون قد خالف السنة (2).
وقال أبو حنيفة: يكره ما زاد على الأربع (3).
وقال الشافعي: يجوز ما أراد، لكن لا يزيد في التشهد على تشهدين، ويكون بين التشهدين ركعتان، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لم يجز، بل إما بتشهد واحد في الأخير، أو بتشهد عقيب السادسة والثامنة، ولو صلى عشرا بتشهدين، تشهد الأول بعد الثامنة، والآخر بعد العاشرة وسلم وهكذا (4).
لنا: أنها عبادة شرعية متلقاة عن الشرع، والذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وآله، إنه كان يصلي مثنى مثنى (5)، فيجب اتباعه فيه.
الثاني: هل يجوز أن يقتصر على الواحدة فيما عدا الوتر؟ قال في الخلاف بعدمه (6). وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (7)، وبه قال أبو حنيفة (8). وفي الأخرى:
يجوز (9). وبه قال الشافعي (10).