والجواب عن الأول: إن الترمذي طعن في الحديث (1). وقال الدارقطني: يرويه عبد الواحد (2) بن نافع وليس بالقوي (3).
وعن الثاني: إنه قياس في باب الأوقات، فيكون باطلا، لأنه من باب التقديرات.
الثالث: لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها، ليحصل اليقين بدخول الوقتين. وقد ذهب إليه بعض الجمهور (4).
الرابع: لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم كافة (5)، روى جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه كان يصليها إذا وجبت الشمس (6).
وعن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر بمواقع نبله (7).