منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٢٠
والجواب عن الأول: إن الترمذي طعن في الحديث (1). وقال الدارقطني: يرويه عبد الواحد (2) بن نافع وليس بالقوي (3).
وعن الثاني: إنه قياس في باب الأوقات، فيكون باطلا، لأنه من باب التقديرات.
الثالث: لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها، ليحصل اليقين بدخول الوقتين. وقد ذهب إليه بعض الجمهور (4).
الرابع: لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم كافة (5)، روى جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه كان يصليها إذا وجبت الشمس (6).
وعن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر بمواقع نبله (7).

(١) سنن الترمذي ١: ٣٠٠.
(٢) عبد الواحد بن نافع الكلاعي: أبو الرماح، قال ابن حيان: شيخ يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. روى عن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبيه، وروى عنه حرمي بن عمارة وأبو عاصم وسلمة.
المجروحين لابن حيان ٢: ١٥٤، الجرح والتعديل ٦: ٢٤، ميزان الاعتدال ٢: ٦٧٦، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٢: ١٥٧.
(٣) سنن الدارقطني ٢٥١: ١.
(٤) المغني ١: ٤٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٨.
(٥) المغني ١: ٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٧، المجموع ٣: ٥٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٧، سنن الترمذي ١: ٣٠٥، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، شرح فتح القدير ١: ٢٠٠.
(٦) صحيح البخاري ١: ١٤٧، صحيح مسلم ١: ٤٤٦ حديث ٦٤٦، سنن الترمذي ١: ٢٨١ حديث ١٥٠، سنن النسائي ١: ٢٦٤، مسند أحمد ٣: ٣٣٠، ٣٥١، ٣٦٩، سنن الدارمي ١: ٢٦٧، سنن البيهقي ١:
٣٧٠، ٤٤٧.
(٧) صحيح البخاري ١: ١٤٧، صحيح مسلم ١: ٤٤١ حديث ٦٣٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٤ حديث 687 - بتفاوت يسير، مسند أحمد 4: 141.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست