الثالث: لا بأس بلبس الحرير لأجل الضرورة. وهو فتوى علمائنا، وقول أحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يباح (1)، وهو قول مالك (2).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس، قال: إن عبد الرحمن بن عوف، والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله القمل، فرخص لهما لبس الحرير في غزاة لهما (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود، عن الباقر عليه السلام قال: (ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا) (4) وذكر العلة يؤذن بالتعميم، وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، لقوله عليه السلام: (حكي على الواحد حكي على الجماعة) (5) ولأنه منهي عنه فيتخصص بحال الاختيار كغيره من المنهيات. ولأن التكليف يسقط مع الضرورة.
احتج مالك بعموم لفظ التحريم والرخصة يحتمل أن تكون خاصة (6) بعبد الرحمن والزبير.
والجواب أن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل.
الرابع: ويجوز لبسه للرجال في حال الحرب من غير ضرورة. وهو قول عروة، وعطاء، وأحمد في أحد الوجهين، وفي الوجه الآخر: لا يجوز (7).