عليه وآله حنيف) (1).
وروى ابن بابويه، قال: قال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزئ، الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: (صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ثوب قد قلص عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، ليس على منكبه (2) منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه مشتغلا به حتى انصرف) (3) وذلك أوسع من الجيب. ولو كان الجيب واسعا تظهر له عورته منه لو ركع لم يجب ستر ذلك عن نفسه وكانت صلاته ماضية، لأن المقصود تحريم نظر غيره إلى عورته.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
يقولون الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة (في) (4) القميص إنما يصلي عريانا، قال: (لا بأس) (5).
مسألة: ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. ذهب إليه الشيخ (6)، وأكثر علمائنا (7).