كغيرها من النوافل السابقة للفرائض.
مسألة: وتصلى الفرائض أداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة وهو إجماع. قال عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها؟
فقال: (يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق (بوقتها) (2) فليقضها (3)، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (4).
أما النافلة فإنها تصلى في كل وقت ما لم يدخل وقت فريضة لما تقدم (5)، أو يكون من الأوقات المستثناة الآتية.
مسألة: يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات: ثلاثة للوقت عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار إلا يوم الجمعة، واثنان للفعل بعد الصبح، وبعد العصر إلا النوافل المرتبة، وماله سبب، كصلاة الزيارة، وتحية المسجد، والإحرام. ذهب إليه أكثر أهل العلم (6).