وتكره في أرض الثلج، لرواية عبد الله بن الفضل (1).
مسألة: وتكره الصلاة في مجرى الماء. ذهب إليه علماؤنا. لرواية عبد الله بن الفضل، ولأنه يشبه الطريق، وقد مضى بيان الكراهية هناك (2).
فروع:
الأول: تكره الصلاة في السفينة، لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء. وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري، أو ساقية.
الثاني: هل يشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط.
الثالث: لا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك.
الرابع: هل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقربه الكراهية.
مسألة: وتكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة: البيداء، وذات الصلاصل، وضجنان.
وتكره الصلاة في وادي الشقرة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان) (3).
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنا كنا في البيداء في آخر الليل، فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة، ثم كأنه دخل قلبي شئ، فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: (لا تصل في