وقال الشافعي: إذا فرغ من الإقامة (1).
وقال أبو حنيفة: إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر (2).
لنا: أن قوله: قد قامت الصلاة، صورة إخبار ماض يظهر أثره مع الفعل، وقول أبي حنيفة باطل، لتفويت بعض أجزاء الإقامة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن حفص بن سالم (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم القوم على أرجلهم، أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: (لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) (4).
فصل:
روى الشيخ وابن بابويه، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد (5)، قال:
حدثني هشام بن إبراهيم (6) أنه شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وأنه لا