الفصل الخامس في المكان، وفيه مباحث:
الأول: فيما يحرم الصلاة فيه.
مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على تحريم الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية.
وقال أحمد: يجوز صلاة الجمعة خاصة في الموضع المغصوب (1).
لنا: إنه تصرف في ملك الغير، وهو قبيح عقلا.
احتج أحمد بأن الجمعة تؤدى في موضع معين، فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فإن امتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة.
والجواب: إن الإمام عندنا يستحيل منه وقوع الجمعة في المكان المغصوب، لأنه عدل لا يفعل القبيح.
مسألة: وذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه. وهو مذهب أبي علي الجبائي (2)، وابنه أبي هاشم (3)، وأحد قولي الشافعي (4)، وإحدى الروايتين عن أحمد (5).
وقال الشافعي في موضع آخر: إنها تصح فيه وإن كانت محرمة (6). وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك (7).