وآله: (وقت العشاء إلى نصف الليل) (1).
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت هذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل) (2) والشطر النصف، ولو لم يكن وقتا لما ساغ الأمر بالتأخير على تقدير عدم ضعف الضعيف وسقم السقيم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل) (3).
وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (4).
وما تقدم من حديث داود بن فرقد (5).
وفي الصحيح، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل، نصف الليل) (6).
وفي الموثق، عن هارون بن خارجة (7)، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه