ولا يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه؟ قال: (إن كان عليه ثوب آخر، إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس) (1).
أما أولا: فلأن رواتها ضعيفة.
وأما ثانيا: فلإنها معارضة للأصل المقتضي للجواز.
وأما ثالثا: فلأن قوله: (لا يجوز) يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك.
مسألة: وتجوز الصلاة في الثياب القطن أو الكتان، وفي كل ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش إذا كان مملوكا أو في حكمه وكان خاليا من النجاسة، بغير خلاف بين أهل العلم.
مسألة: ولا بأس أن يصلي وفي كمه طائر إذا خاف فوته، لما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: (إن خاف عليه ذهابا فلا بأس) (2).
ويجوز أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة، ويحرم لو منع، عملا بالأصل في الأول، وقضية للشرط وهو القراءة في الثاني.
ولما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: (إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس) (3).