لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (١).
وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله غلس بالصبح، ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله (٢). رواه أبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ قال: (مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (3) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) (4).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام) (5) ولأنها عبادة فاستحب المبادرة إليها لما فيه من المحافظة على الطاعات.
الثامن: لا إثم في تعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها، ولا في تأخير الصلاة التي يستحب تقديمها إذا عزم على فعلها، ما لم يخرج الوقت أو يتضيق عن جميعها، لأن جبرئيل عليه السلام صلاها في الوقتين بالنبي صلى الله عليه وآله وقال: (ما بين هذين