وليس الإسلام شرطا في الوجوب عندنا وعند أكثر أهل العلم (1)، خلافا لأصحاب الرأي (2)، وقد تقدم البحث في ذلك حيث بينا أن الكفار مخاطبون بالفروع (3).
مسألة: وعدد الفرائض في الحضر سبع عشرة ركعة بلا خلاف بين أهل الإسلام:
الظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليم، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث بتشهدين وتسليم، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان بتشهد وتسليم. ويسقط في السفر من كل رباعية ركعتان.
وما عدا ما ذكرنا من الصلوات غير واجب. وهو قول علمائنا أجمع، وأكثر أهل العلم (4). وقال أبو حنيفة: الوتر واجب (5). وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص، وأول وقته بعد المغرب والعشاء مقدمة، وآخره الفجر (6).
لنا: التمسك بالأصل، وما رواه الجمهور، عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟
قال: (خمس صلوات) فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تتطوع شيئا) فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفلح الرجل إن صدق) (7).