أتكلم) (1) فأجزأني ذلك) (2).
وعن عمرو بن خالد، قال: كنا مع أبي جعفر عليه السلام فسمع إقامة جار له في الصلاة، فقال: (قوموا) فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: (يجزئكم أذان جاركم) (3).
قال الشيخ: لو أذن بنية الانفراد، ثم أراد أن يصلي جماعة، استحب له الاستئناف (4)، تعويلا على رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل (عن) (5) الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر، فيقول له:
نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: (لا ولكن يؤذن ويقيم) (6) والطريق ضعيف، إلا أنها تدل على إعادة ذكر الله تعالى، وهو حسن وليس النزاع فيه، بل في استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان، لا من حيث هو ذكر الله تعالى. فالأولى الاعتماد على ما تقدم من الأخبار، فإنها تدل على الاجتزاء بأذان غيره إذا كان منفردا، فبأذانه أولى.
مسألة: والقاضي للفرائض الخمس يؤذن لأول صلاة من ورده، ثم يقيم لكل واحدة إقامة، وإن اقتصر على الإقامة في الكل جاز، وإن جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل. وهو قول الشيخين (7)، وأحمد (8)، وأحد أقوال الشافعي.