الجلد بعد دباغه دون شعره.
وأما ثبوت الثاني فلما تقدم من الأدلة على المنع من الصلاة في الجلد.
ويؤيده: رواية زرارة. وقد تقدمت.
وما رواه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب: (لا تجوز الصلاة فيه) (1).
وعن الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (2).
مسألة: واختلفت الرواية في الثعالب والأرانب، فروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟
فقال: (ما أحب أن أصلي فيها) (3).
وعن أحمد بن إسحاق الأبهري (4)، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب وتك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير